یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
بنجاسته بتغير لونه لأنه أظهر في الانفعال " (1).
وتبعه بعده في تلك المقالة شيخنا البهائي في كلام محكي عنه في حبل المتين، فقال: " وما تضمنه الحديث الثاني والثالث - يعني بهما الصحيحتين اللتين أشار إليهما السيد من نجاسة الماء بتغير ريحه أو طعمه بالنجاسة - مما لا خلاف فيه، ويدور على ألسنة الأصحاب أن تغير لونه أيضا كذلك؛ ولم أظفر به في أخبارنا صريحا، وما ينقل من قوله (صلى الله عليه وآله): " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2)، فخبر عامي مرسل ".
ثم قال: " ولو قيل إن تغير اللون بذي طعم أو ريح لا ينفك عن التغير بأحدهما لم يكن بعيدا، بل ربما يدعى أن انفعال الماء بلون النجاسة متأخر في المرتبة عن انفعاله بريحها أو طعمها فاستغنى بذكرهما عن ذكره " (3).
وتبعهما في ذلك كله المحقق الخوانساري في شرح الدروس، حيث قال: " واعلم أن الروايات المتقدمة خالية عن التعرض لللون، سوى رواية العلاء بن الفضيل (4)، فإنها بمفهومها تدل على نجاسته بتغير اللون، لكنها ضعيفة بمحمد بن سنان، ونقلوا رواية عن الجمهور أيضا متضمنة لذكر اللون ولا يصلح أيضا للتعويل، وذكر بعضهم أن تغير الريح والطعم أسرع من تغير اللون، إذ لا ينفك تغير اللون عن تغيرهما، فلا ثمرة في التعرض له ووجهه غير ظاهر، وقد يستنبط اعتبار اللون من قوله (عليه السلام) - في صحيحة حريز المتقدمة -: " فإذا تغير الماء أو تغير الطعم " (5)، وفيه: أيضا إشكال، وقد يتمسك فيه بما قاله ابن أبي عقيل: أنه قد تواتر عن الصادق وعن آبائه (عليهم السلام): أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (6)، والظاهر أن انضمام هذه الامور بعضها مع بعض مع اعتضادها بالإجماع يكفي في الحكم " الخ (7).
صفحہ 58