یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وابن أبي ليلى (1) ومالك (2) والأوزاعي (3) والثوري (4) وابن المنذر (5) فإن المروي عنهم المصير إلى القول الثاني وللشافعي (6) قولان وعن أحمد (7) روايتان.
ولا يذهب عليك أن الأصل في المسألة اجتهادا وفقاهة من وجوه شتى كاستصحاب الطهار وأصلي البراءة والإباحة عن وجوب الاجتناب واستعمال هذا الماء مطلقا في جانب القول الثاني فلذا قد يؤخذ حجة لأصحابه، وليس في جانب القول الأول أصل يوافقه.
نعم قد سبق إلى بعض الأوهام الضعيفة جريان أصل الشغل واستصحابه في مشروط المائية في جانبه، ولكن يدفعه: أن الضابط الكلي في باب الاصول أنها تجري حيث لم يكن أصل موضوعي في أحد طرفي الشك واستصحاب الطهارة أصل موضوعي لا يجري معه الأصلان المشار إليهما، والسر في ذلك أنه حيثما يجري علم
صفحہ 173