یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
التكافؤ وفقد المرجح وعدم إمكان العمل، وقد عرفت في تتميم دليل المشهور المنع عن جميع ذلك، فإن أقل المراتب في ذلك قيام المرجح من جهات شتى من الداخلية والخارجية وهو كاف في علاج التعارض.
نعم، ينبغي أن يعلم أن هذا المذهب من المعظم مع مصيرهم في تحديد الكر إلى ما تقدم، إنما يستقيم إذا لم يحصل بين الحدين تفاوت بحسب المقدار ولو يسيرا، و إلا - كما هو توهمه غير واحد، حتى أن منهم من يدعي في ذلك دوام كون الوزن أقل، كبعض مشايخنا (1) في شرح الشرائع - أشكل الأمر إشكالا لا يندفع إلا بتكلف إناطة ذلك باختلاف المياه وزنا في الثقل والخفة، كما ارتكبه بعضهم.
ثم إن تحديد الكر بكل من الجهتين مبني على التحقيق، ولا يكفي فيه التقريب كما قرر في الاصول، ونص عليه هنا غير واحد من الفحول، وليس الحال فيه بل في جميع التحديدات الشرعية - كما في الموازين وغيرها - من المقادير التي يتسامح فيها عرفا، فلو نقص الماء عن أحد الحدين ولو بيسير من مثقال بل أقل وجزء من شبر ينفعل بالملاقاة، ولا يلحقه أحكام الكر جزما.
ثم إن المعتبر في الأشبار إنما هو شبر مستوى الخلقة، فلا اعتداد بشبر من قصر شبره عن الحد المذكور لصغر يده، ولا بشبر من زاد شبره على ذلك الحد لكبر يده أو طول أصابعه، وكل ذلك قضية لانصراف المطلق في نظر العرف والعادة، و لأنه لولا ذلك خرج الحد الشرعي عن الانضباط، وأفضى إلى الهرج والمرج لغاية وضوح الاختلاف، وقد نص على ما ذكرناه أيضا غير واحد من الفحول، وحكي التصريح به عن السرائر (2) والمنتهى (3) والقواعد (4) والتحرير (5) وجامع المقاصد (6) والذكرى (7) والمسالك (8)، بل عن الذكرى (9) أنه عزاه إلى الأكثر، وإلا فالعلم عند الله الأكبر.
* * * * * * *
صفحہ 169