یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله، ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (1)، هكذا وجدناه في النسخة المصححة من الكافي مع أكثر كتب أصحابنا الفقهاء، ولكن في المختلف (2) والمدارك (3) مكان " نصف " " نصفا " بالنصب، ولعل المعنى يتفاوت بذلك في الجملة كما ستعرف.
وقد يحكى (4) عن أبي بصير رواية اخرى مصرحة بذكر الأبعاد الثلاثة مروية في المهذب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في طوله ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عرضه ومثله ثلاثة أشبار ونصفا في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء " (5).
وقد يستدل على هذا المذهب أيضا بما في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ، قلت: وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (6)، ونحوه ما في التهذيب (7) والاستبصار (8) إلا في أنه أضاف في الثاني إلى البعدين البعد الآخر، فقال - بعد قول الراوي: " وكم الكر؟ - قال:
ثلاثة أشبار ونصف طولها، في ثلاث أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ".
وقد يقال: بأن الظاهر أنه سهو من الشيخ أو من الناسخين وقال الشيخ - في توجيه هذا الخبر، من حيث منافاته لما صار إليه من عدم قبول البئر للانفعال مطلقا ما لم يتغير
صفحہ 151