یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
ورابعها: ما نسبه فيه (1) إلى القطب الدين الراوندي (2) من كون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا، والظاهر أنه لا مخالفة بينه وبين الأكثر في المستند، فإن كلا يستند إلى ما يقضي من الروايات، باعتبار كون كل من الأبعاد الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف، إلا أن الخلاف في أن الأكثر يعتبرون تكسير هذه المقادير بطريق الضرب فيكون مبلغه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر، وهو يعتبره بطريق الجمع فيكون مبلغه عشرة أشبار ونصفا، فعلى هذا لا مخالفة بينه وبينهم في المعنى فتأمل.
وخامسها: ما يظهر عن المدارك من أنه ما بلغ ذراعين في عمقه، وذراعا وشبرا سعته، حيث قال: " وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار سندا ومتنا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ، قال: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (3)، إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من البعدين، ويظهر من المصنف (رحمه الله) في المعتبر (4) الميل إلى العمل بهذه الرواية وهو متجه " (5).
ثم إن هاهنا أقوالا اخر شاذة متروكة:
منها: ما هو منقول عن الشلمغاني (6) من أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر فيوسطه.
و منها: ما عن ابن طاووس (7) من الأخذ بكل ما روي.
ومنها: [التوقف، وهو المحكي] عن ظاهر [المهذب] (8) وشرح ابن مفلح الصيمري (9) [والذخيرة (10)] (11).
والمعروف من مستند القول الأول نقلا وتحصيلا ما رواه الكليني عن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
صفحہ 150