یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
ولا ما في التهذيب (1) والاستبصار (2) والكافي (3) الموصوف بالحسن عن زرارة قال: " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه، إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء ".
ولا ما في الكتب المذكورة الموصوف بالحسن عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الكر من الماء نحو حبي هذا، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة " (4).
ولا ما في التهذيب (5) والاستبصار (6) في زيادات باب المياه، عن عبد الله بن مغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان "، ورواه في الفقيه أيضا مرسلا (7).
أما الأولان: فلأنهما إما محمولان على الرطل المكي الذي هو ضعف الرطل العراقي بقرينة ما سيجيء، أو ساقطان عن درجة الحجية لمصير الأصحاب إلى خلافهما.
وأما الأواخر: فلإمكان حمل الجميع على ما يسع الكر إذ لا بعد فيه كما قيل، مضافا إلى ما في الأخيرة من قوة احتمال ورودها مورد التقية كما تقدم إليه الإشارة، مع ما في الجميع بعد الإغماض عما ذكر من الموهونية المسقطة عن الحجية بمصير الأصحاب إلى المخالفة، فهذا المقدار من المسألة بحمدالله والمنة له مما لا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه.
وإنما الإشكال في تعيين المراد بالرطل الوارد في الرواية المذكورة، فإن للأصحاب فيه خلافا، منشؤه أن " الرطل " مما يقال بالاشتراك على ثلاث مقادير مخصوصة، أحدها: بالعراقي، وثانيها: بالمدني، وثالثها: بالمكي، والأول من الثاني ثلثاه، ومن الثالث نصفه، كما أن الثاني منه ثلاثة أرباعه.
فالأول على ما فسره به المشهور مائة وثلاثون درهما، فيكون الثاني مائة وخمسة
صفحہ 138