یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
سید علی موسوی قزوینی d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
رجب المرجب 1424
اصناف
المضروب إلى ما نقص منها عن هذا الحد، فيلزم أن لا يكون بما عدا المربع من الأشكال المختلفة من المثلثات والدوائر والمستطيلات والهلاليات ونحوها عبرة في ترتيب أحكام الكر، وهو في غاية البعد، بل يشبه بكونه خلاف الإجماع بل خلاف الضرورة، مع أن الاختلاف على وجه الانحدار الذي يتحقق مع جريان اليسير - خصوصا إذا لم يكن فاحشا - لا ينافي شيئا من تلك التحديدات.
سلمنا ولكن جميع ما ذكر في تلك الوجوه يعارضه ظاهر روايات اخر واردة في هذا الباب، كرواية محمد بن مسلم المتضمنة للسؤال عن الماء الذي تبول فيه الدواب (1)، وصحيحة علي بن جعفر المشتملة على السؤال عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل الماء (2)، وصحيحة إسماعيل بن جابر المتضمنة للسؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ (3)، فإن السؤال في كل ذلك ورد على وجه عام وطابقه الجواب، مع اقترانه بترك الاستفصال من دون إشعار فيهما بشئ من الأحوال والخصوصيات، فلولا الحكم عاما لجميع الصور لكان ترك التنبيه على ما له مدخلية - لو كان في مقام التعليم والبيان - منافيا للحكمة، وهو كما ترى.
فلو سلم عدم كون هذه بنفسها أظهر من الطرف المقابل كان غايته التساقط، فتبقى الأخبار المطلقة الغير المسبوقة بالأسئلة كالنبوي المتقدم (4)، وصحيحة معاوية بن عمار (5) المشتملين ابتداء على قولهم (عليهم السلام): " إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ " سليمة عن المعارض.
وينبغي التعرض لوجه دلالة هذه على المطلوب ليتضح المقام كمال الوضوح. فنقول:
شبهة الخصم إما أن تنشأ عن توهم قصور لفظة " الماء " عن الدلالة على ما يعم نظائر المقام، أو تنشأ عن توهم ذلك في لفظة " الكر "، أو عن توهم ذلك في الهيئة التركيبية
صفحہ 130