یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 884 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
یَنابیع اَلْاَحکام فی مَعرِفَۃ اَلْحَلال وَاَلْحَرام
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایڈیٹر
علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1424 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وجماعة من المتأخرين كما عن المصابيح (1)، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (2) والروض (3)، وهو صريح أكثر من تأخر عن العلامة (4) وظاهر من تقدمه (5)، لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي كما في الجواهر (6).
وثانيهما: ما صرح به العلامة في القواعد (7)، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (8)، والمختلف (9)، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (10)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (11)، وعن المصابيح (12): أنه حكاه عن ابن فهد في موجزه (13)، وفي المناهل (14):
" وقيل: نفى عنه البعد في حبل المتين " (15).
حجة الأولين: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة، الذي هو حقيقة في الحسي خاصة.
أما أولا: فلأنه المتبادر منه عند الإطلاق.
وأما ثانيا: فلصحة السلب عن التقديري.
وأما ثالثا: فلتصريح جامع المقاصد (16) والروض (17) بأن التغير حقيقة في الحسي، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول، وأن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح (18).
صفحہ 81