وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤١٥ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٤ م
اصناف
فقہ حنبلی
٣٤٢- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُلْتُ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ قَالَ (.. ..) عَلَيْهِ حَبِيسٌ؟
قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَهُ وَرَجَعَ إِلَى إِنْ شَاءَ بَاعَهُ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ ينبغي فَرَآهُ نِضْوًا كَأَنَّهُ قَدْ غُزِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَارَ نِضْوًا وَقَدْ نَقَصَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ غَزَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:
«لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» .
وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: فَهَذَا لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسٌ وَيُشْتَرَطُ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهَذَا لَا يُبَاعُ أَبَدًا إِلَّا مِنْ علة.
٣٤٣- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:
وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَعْطَى فَرَسًا فَغُزِيَ عَلَيْهِ إِذَا حَمَلَ وَلَمْ يَحْبِسْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِذَا جِئْتَ مِنَ الْغَزَاةِ فَادْفَعْهُ إِلَى فُلَانٍ أَوْ يَرُدُّهُ إِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ. أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ -يَعْنِي لِلْغَازِي- وَكَأَنَّهُ كَرِهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حَدَثًا قَبْلَ أَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ ضَرُورَةٍ وَيَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطِبَ فَيُبْدِلَهُ عليه حبيس.
٣٤٤- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَهُ لِلَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ لِلْغَازِي بَعْدَمَا غزى عليه.
فقلت له: إن كانت ثياب أَوْ دَرَاهِمَ مِثْلَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ.
1 / 102