وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
٢٦- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ الدَّارَ لِنَفْسِهِ بَعْدَمَا أَعْمَرَهَا وَلَدُهُ قَالَ يَقُولُ: فِي شَرْطِهِ: وَعَلَيَّ إِنِ انْقَرَضَ وَلَدِي هَذَا؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَلَيْسَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَقُولُ: وعَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي؟.
٢٧- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:
لَوْلَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي وَمَنْ تُزَوَّجُ فَلَا حَقَّ لَهَا. مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ يَكُونَ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَاحُدٌ وَيَخْرُجُ آخَرُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا وَلَا يَحُولُ.
[٥] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً
٢٨- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: قَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.
٢٩- وأخبرني جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ لِنَفْسِهِ؟
قَالَ: مَا سَمِعْتُ فيه بشيء.
[٦] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ
٣٠- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ.
٣١- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
1 / 26