وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنبلی
٣١٠- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ:
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ يَعْطِبُ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ؟
قَالَ: أَرَى أَنْ يَصِيرَ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذَ ثَمَنُهُ فَيُرَدُّ فِي مِثْلِهِ وَهَكَذَا الْوَقْفُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ.
٣١١- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَقَدْ خَرِبَتْ فَمَا تَعْمُرُ وَلَيْسَ تَرُدُّ شَيْئًا؟
قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شيئاَ وَأَنَّها تَغْنِي فَأَرَى أَنْ تَسْتَغِلَّهَا فِي شَيْءٍ تَرُدُّ عَلَى الَّذِي أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؟
قَالَ: فَاشْتَرَى حَوَانِيتَ فَأَوْقَفَهَا عِوَضًا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ.
قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَا تَقُولُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا وَقَدْ بَقِيَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ إِذَا عَطِبَ يُبَاعُ ويَصِيرُ ثَمَنَهُ فِي فَرَسٍ آخَرَ.
٣١٢- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ وَقَدْ خَرِبَ فَتَرَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِي مَا هُوَ أَعْمَرَ مِنْهُ تَرُدُّ عَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرِبَ وَلَيْسَ يُرَدُّ مِنْهُ شَيْئًا يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وقف مثله.
٣١٣- أخبرنا أبو بكر في موضع آخر أن أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
فِي الْبَرْذُونِ إِذَا عَطِبَ بِطَرَسُوسَ لَمْ يُعْجِبْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَقَالَ: تَصِيرُ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذُ ثَمَنَهُ فَيُجْعَلُ فِي مثله.
٣١٤- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَيْعِ الْحَبِيسِ قَالَ:
إِذَا كَانَ فَرَسًا لَا يُرْكَبُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنَهُ فِي حبيس.
1 / 96