وقوف و ترجل
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
تحقیق کنندہ
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤١٥ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٤ م
اصناف
فقہ حنبلی
[٣٧] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ فِي وَقْفٍ فَتَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ هَلْ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ؟
١٨٩- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ فِي رَجُلٍ أَوْصِي إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِي إِلَى وَلَدِهِ إذا لم يرضوا أهل هذا الوقف؟
فقال أبو عبد الله: ليس لهذا الذي أوصى إليه أن يوصي إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي جَعَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يِوصِيَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَحْتَاطَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَنَفْسِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُوصِي إِلَى رجلٍ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَيْهِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذَا الْوَقْفِ فَجَعَلُوهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَوْنَ بِهِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ جُعْلًا يِتَرَاضَوْنَ بِذَلِكَ.
[٣٨] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟ ١٩٠- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا هَذَا الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يَثِقُوا أَنْ يُدْخِلُوا مَعَهُ بَعْضَهُمْ أَوْ ثِقَةً لَهُمْ أَوْ مَعَ مَنْ يُوصِي إِلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ ثِقَةً عِنْدَ أَهْلِ الْوَقْفِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ مُتَّهَمًا أُدْخِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ يَرْضَاهُ أَهْلُ هَذَا الْوَقْفِ فَيَكُونُ مَا جَرَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَلَا تُنْزَعُ الْوَصِيَّةُ عنه.
[٣٨] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟ ١٩٠- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا هَذَا الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يَثِقُوا أَنْ يُدْخِلُوا مَعَهُ بَعْضَهُمْ أَوْ ثِقَةً لَهُمْ أَوْ مَعَ مَنْ يُوصِي إِلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ ثِقَةً عِنْدَ أَهْلِ الْوَقْفِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ مُتَّهَمًا أُدْخِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ يَرْضَاهُ أَهْلُ هَذَا الْوَقْفِ فَيَكُونُ مَا جَرَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَلَا تُنْزَعُ الْوَصِيَّةُ عنه.
1 / 69