٣٧- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُرِئَ عَلَيْهِ: وَقْفٌ عَلَى قَوْمٍ؟ فَقَالَ: يَعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ.
٣٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ الْوَقْفُ كَيْفَ يَكْونُ؟ قَالَ: يَكُونُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ.
٣٩- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَتْ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
٤٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ تَرَاهُ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ؟ قَالَ: الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ الْجَائِزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ. وَإِذَا كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَقْفِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
٤١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُرِيدُ أَنْ أُوقِفَ مِيرَاثًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ قَسَّمْتَهُ وَقَدْ أَفْرَدْتَهُ وَقَدْ صَارَ فِي قَبْضَتِكَ فَأَوْقِفْهُ عَلَى فُقَرَاءَ أَهْلِ بَيْتِكَ. تَقُولُ: لَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.
٣٨- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ الْوَقْفُ كَيْفَ يَكْونُ؟ قَالَ: يَكُونُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ.
٣٩- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَتْ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
٤٠- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ تَرَاهُ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ؟ قَالَ: الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ الْجَائِزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ. وَإِذَا كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَقْفِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.
٤١- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُرِيدُ أَنْ أُوقِفَ مِيرَاثًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ قَسَّمْتَهُ وَقَدْ أَفْرَدْتَهُ وَقَدْ صَارَ فِي قَبْضَتِكَ فَأَوْقِفْهُ عَلَى فُقَرَاءَ أَهْلِ بَيْتِكَ. تَقُولُ: لَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.
1 / 28