Words of Guidance on the Text of Provisions
كلمات السداد على متن الزاد
ناشر
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
وراءها، وإن خرج منه شيء بعد سَبْع حُشي بقطن، فإن لم يَسْتمسكْ فَبِطينٍ حُر، ثم يغسل المحل ويُوَضَّأ وإن خرج بعد تكفينه لم يُعد الغسل.
ومُحْرمٌ ميتٌ كحيٍ: يُغسل بماء وسِدْر، ولا يُقَرَّبُ طيبًا، ولا يلبس ذَكَرٌ مَخِيْطًا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى.
ولا يغسَّل شهيد ولا مقتول ظلمًا (*) إلا أن يكون جُنبًا، ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبهما كُفِّن في غيرهما، ولا
ــ
(*) قوله: (ولا يغسل شهيد ولا مقتول ظلمًا). قال في المقنع: ومن قُتل مظلومًا فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين. قال في الشرح الكبير: إحداهما: يغسَّل ويصلى عليه اختارها الخلاَّل، وهو قول الحسن ومذهب مالك والشافعي؛ لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، والثانية: حُكمه حُكم الشهيد، وهو قول الشَّعْبي والأوزاعي. وقال البخاري (١): باب الصلاة على الشهيد، وذكر حديث جابر: كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: (أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟) فإذا أشير إلى أحدهما قَدَّمَه في اللَّحْد وقال: (أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة). وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وحديث عقبه بن عامر: أن النبي ﷺ خرج يوما فصلَّى على أهلِ أُحُد صلاتَه على الميت - الحديث (٢).
قال الحافظ: قوله: باب الصلاةِ على الشهداء، قال الزين ابن المنير: أراد باب حُكْم =
_________
(١) أخرجه البخاري في: باب الصلاة على الشهيد، وباب من لم يَرَ غسل الشهداء، دون لفظ "ولم يصل عليهم" وباب من يقدم في اللحد، وباب اللحد والشق في القبر، من كتاب الجنائز ٢/ ١١٤، ١١٥، ١١٧.
(٢) أخرجه البخاري في: باب غزوة أحد، من كتاب المغازي ٥/ ١٢٠. بلفظ "صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين" وفي: باب الصلاة على الشهيد، من كتاب الجنائز، وفي: باب علامات النبوية في الإسلام، من كتاب المناقب، وفي: باب في الحوض من كتاب الرقاق ٢/ ١١٤، ١١٥، ٤/ ٢٤٠، ٨/ ١٥١ ومسلم في: باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، من كتاب الفضائل ٤/ ١٧٩٥، ١٧٩٦.
1 / 100