210

Words of Guidance on the Text of Provisions

كلمات السداد على متن الزاد

ناشر

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

سلطنتیں
آل سعود
باب الجُعَالة (*) (١)
وهي: أن يَجْعلَ شيئًا معلومًا لمن يَعْملُ له عَمَلًا مَعْلومًا أو مَجْهولًا مدةً معلومةً أو مجهولةً، كردِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ، وخِيَاطِةٍ، وبناءِ حائطٍ، فمن فَعَلَه بعد عِلْمِه بقولِه استحقَّه (٢)، والجماعةُ يَقْتسمونَه، وفي أثنائِه يأخذُ قِسْطَ تَمامِه.
ولكلٍ فَسْخُها، فَمِنَ العاملِ لا يستحقُّ شيئًا، ومن الجَاعِلِ بعد الشُّروعِ للعاملِ أجرةُ (مثلِ) عَمَلِه، ومع الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِهِ يُقبَلُ قولُ الجاعلِ.
ومن ردَّ لُقَطَةً أو ضالَّةَ أو عَمِلَ لغيِره عَمَلًا بغير جُعْلٍ لم ... يستحقَّ عِوَضًا، إلا دينارًا أو أثنى عَشَرَ درهمًا عن رَدِّ الآبِقِ، ويَرْجِعُ بنفقتِه أيضًا.
ــ
(*) قال في الاختيارات: ومن اسْتنقذَ مالَ غيرِه من المَهْلَكةِ وردَّه استحق أُجرةَ المِثْلِ ولو بغير شَرْطٍ في أصحِّ القولَين، وهو منصوصٌ عليه [عن] أحمدَ وغيرِه، وإذا استنقذَ فرسًا للغيرِ ومرضَ الفرسُ بحيثُ إنه لم يَقدِرْ على المَشْيِ، فيجوزُ، بل يجبُ في هذه الحالِ أن يبيعَه الذي استنقذه ويحفظُ الثمنَ لصاحبِه، وإن لم يكنْ وَكَّلَه في البيعِ، وقد نصَّ الأئمةُ على هذه المسألةِ ونظائرِها.

(١) الجعالة: بتثليث الجيم.
(٢) أي بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل.

1 / 211