الآخَر، فإن كانت السلعةُ تالفةً رجعا إلى قيمةِ مثلِها، فإن اختلفا في صِفَتِها فقولُ مُشْترٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انفسخ ظاهرًا وباطنًا، وإن اختلفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقولُ مَنْ يَنْفيه، وإن اختلفا في عَيْنِ وإن أَبَى كل منهما تَسْليمَ ما بيده حتى يقبضَ العِوَضَ -والثَّمَنُ عَيْنٌ - نُصِّبَ عَدْلٌ يَقبِضُ منهما ويسلّمُ المَبيعَ ثم الثَّمنَ، وإن كان دَيْنًا حالًا أُجْبر بائعٌ ثم مُشْترٍ وإن كان غائبًا في البلد حُجِر عليه في المَبيع وبقية وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، أو المشتري مُعْسِرًا (*) في الصفةِ وتَغَيُّرِ ما تَقَدَّمتْ رؤيتُه.
فصل
ومن اشترى مكيلًا ونحوه (*) صحَّ ولزمَ بالعقد، ولم يصحَّ تصرفُه فيه حتى يقبضَه، وإن تَلِفَ قبل قَبْضِه فمن ضَمان البائع، وإن تلف بآفةٍ
ــ
(*) قوله: (أو المشتري مُعْسِرًا) قال الشيخ تقي الدين: أو مُماطِلًا، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
(*) قوله: (ومن اشترى مَكِيْلًا ونَحْوَه) إلى آخره، قال في الاختيارات: ويَمْلِكُ المُشتري المبيعَ بالعقد، ويصح عتقُه قبل القبضِ إجماعًا فيهما، ومن اشترى شيئًا لم يبعْه قبلَ قبضِه، سواء المكيلُ والموزونُ وغيرُهما، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها ابنُ عقيل، ومذهب الشافعي، ورُوي عن ابنِ عباس ﵁.
وسواء كان المبيعُ من ذلك تدلُّ أصولُ أحمدَ إلى أن قال: وعلةُ النهي قبل القبضِ ليست تَوالِي الضَّمانين، بل عَجْزُ المشتري عن تسليمِه، لأن البائع قد يسلِّمه وقد لا يسلِّمه، لا سيَّما إذا رأى المشتري قد رَبح فيسعى في ردَّ المبيعِ إما بحُجَّةٍ أو باحتيالٍ في الفَسْخ، وعلى هذه العلَّةِ تجوزُ التوليةُ في المبيعِ قبل قَبضِه وهو مخرَّجٌ من جواز بيع الدَّين ا. هـ.