إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيدة … حافظة لسور عديدة
وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسور في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم (^١)
• واستدلوا بحديث أم ورقة المتقدم (^٢) وفيه: «وكان رسول الله ﷺ يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها».
ويناقش استدلالهم بما يأتي:
أ- أن رسول الله ﷺ أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل شرعية الأذان؛ لأنه لا يشرع إلا في الفرائض، وأهل القول الثاني إنما أجازوه في النوافل بل في التراويح خاصة.
ب- أن اشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه.
ج- لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصًا بها، بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة.
د- أن لفظ الدارقطني (^٣): أن رسول الله ﷺ أذن لها أن يؤذن لها، ويقام، وتؤم نساءها «هذه زيادة يجب قبولها، ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه» (^٤).
ولم أقف في شيء من الروايات على التصريح بإمامتها لمؤذنها وعبدها، إلا ما
(^١) النظم المفيد لأحمد (٢٢).
(^٢) ص (١٦٣).
(^٣) (١/ ٢٧٩) ٢.
(^٤) ذكر ما تقدم من الإجابات ابن قدامة في المغني (٢/ ١٦).