Women Between Islamic Law and Civil Code
المرأة بين الفقه والقانون
ناشر
دار الوراق للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
السابعة
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مع الامتناع عن الانفاق عليها إضرار بالغ بها.
وذهب أبو حنيفة الى عدم جواز التفريق لعدم الانفاق، لأن الزوج لا يخلو من أن يكون معسرًا أو موسرًا، فإن كان معسرًا فلا ظلم منه بعدم الانفاق، والله تعالى يقول: ﴿لينفق ذو سعة من سعته، ومن قُدر عليه رزقه (ضُيق) فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرٍ يسرا﴾ [الطلاق: ٠٧] وإذا لم يكن ظالمًا فلا يجوز أن نظلمه بإيقاع الطلاق عليه، وإن كان موسرًا فهو بلا شك ظالم في امتناعه، ولكن دفع ظلمه لا يتعين بالتفريق بينهما، بل هنالك وسائل أخرى لرفع الظلم، منها: بيع ماله جبرا عنه للانفاق على زوجته، ومنها حبسه لإرغامه على الانفاق، وأيا ما كان فان الظلم لا يدفع بالظلم.
كان العمل قديمًا بمذهب أبي حنيفة، ولكن قانوننا أخذ بمذاهب الأئمة الثلاثة حفظًا للزوجة من الضياع، وصيانة لها عن الانحراف، وقد فصل القانون في هذه الحالة تفصيلًا ليس هذا محله.
٨ - الطلاق المعلل:
الأصل في الزواج أن يكون لسكن النفس واطمئنانها، ومما يؤثر في ذلك وينغض الحياة الزوجية وجود العلل والأمراض في أحد الزوجين فما مصير الزواج اذا اكتشف أحدهما علة في الآخر بعد الزواج؟.
تنقسم الى قسمين:
١ - علل جنسية تمنع من الاتصال الجنسي كالحَبب والسُعنة والخصاء في الرجل، والرَتق والقرن في المرأة.
٢ - علل لا تمنع من الاتصال الجنسي ولكنها منفرة أو معدية أو ضارة بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر، كالجذام والبرص والجنون والسل والزهري.
وتختلف مذاهب العلماء في حكم هذه العلل بالنسبة للزواج.
فذهبت الظاهرية إلى أنه لا يحق لأحد من الزوجين طلب التفريق بسبب
1 / 112