147الوسیط فی المذہبالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 ہجریأبو حامد الغزالي - 505 ہجریایڈیٹرأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرناشردار السلامایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1417 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافShafi'i jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسلجوقأَو لِأَن غسل الْعَضُد كَانَ تَابعا وَقد سقط الْمَتْبُوع وَهَذَا القَوْل نَقله الْمُزنِيّوَالثَّانِي نَقله الرّبيع وَهُوَ أَنه يجب لِأَن الْمرْفق عبارَة عَن مُجْتَمع الْعِظَام وَغسل الْكل أصل لَا تبعوَمن الْأَصْحَاب من قطع بِالْوُجُوب وَغلط الْمُزنِيّ فى النَّقْل وتكلف تَأْوِيله1 / 263کاپیاشتراکAI سے پوچھیں