ووقفت التي تؤم بهن وسطهن.
والثاني: إذا صلى برجل وامرأة جماعة، وقفت المرأة خلفه، أو صلى رجال جماعة وقفوا خلف الإمام، أو صلى رجال ونساء وخناثى وعبيد وصبيان وعراة، وقف الرجال أولا خلف الإمام، ثم العبيد، ثم الصبيان، ثم العراة جلوسا، ثم الخناثى - إذا أشكل أمرها -، ثم النساء، وإن وقف الرجال يمين الإمام جاز.
فصل في بيان أحكام [صلاة] (1) السفر السفر ثلاثة أضرب: معصية، ومباح، وطاعة.
فالسفر إذا كان معصية لم يجز فيه التقصير في الصلاة بحال، ولا إفطار الصوم.
وإن كان مباحا، أو طاعة لم يخل: إما بلغ حد التقصير بريدين ثمانية فراسخ، أو لم يبلغ، فإن لم يبلغ لم يخل: إما كان أربعة فراسخ فصاعدا، أو لم يكن.
فإن لم يكن لم يقصر بحال، وإن كان لم يخل: إما أراد الرجوع من يومه، أو من غده، أو لم يرد الرجوع كذلك. فإن أراد الرجوع من يومه قصر، وإن أراد الرجوع من غده كان مخيرا بين التقصير والإتمام في الصلاة دون الصوم، وإن لم يرد الرجوع أتم على كل حال.
هذا إذا لم يكن سفره في حكم الحضر، فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل: إما كان دار إقامة، أو لم يكن. فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام (عشرة أيام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وإن كان له فيها مقام) (2) خمسة أيام قصر بالنهار وأتم بالليل، وإن لم يكن له دار إقامة أتم على كل حال.
والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكاري، والملاح،
صفحہ 108