ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قريبا من الزوال، وركعتي الزوال، وإن صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر، أو أخر (1) إلى بعد الفراغ من العصر جاز.
وأما قضاء الفرائض، فلم يمنعه وقت إلا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها، وهو ضربان، إما فاتته نسيانا، أو تركها قصدا واعتمادا. فإن فاتته نسيانا، وذكرها فوقتها حين يذكرها إلا عند تضيق وقت الفريضة، فإن ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وإن تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة، وإن قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل، وإن لم يشتغل بالقضاء، وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا، وإذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها، فحضر وقتها مصليا أجزأت، فإن فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد، ويجوز الابراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر، لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها:
أولها صلاة الإحرام، وثانيها ركعتا الطواف، وثالثها صلاة الكسوف، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها، أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة.
ورابعها قضاء الفرائض، وقد ذكرنا حكمها. وخامسها صلاة الجنائز، فإنه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
وأما قضاء النوافل، فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة.
ويستحب قضاء ما فات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل، ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد، فإن عجز عن قضاء النوافل، وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام، فإن لم يقدر فعن نوافل كل يوم.
صفحہ 84