البدن غسل الجميع، اذا وجب الغسل، ومسح بالترب اذا لزم المسح.
وان كان من غير مس ما ذكرناه، وعلم الموضع الذي أصابه غسله ودلكه وان اشتبه عليه الموضع من أحد جانبيه غسل جميع ذلك الجانب.
وان اشتبه عليه من جميع البدن غسل الجميع.
وأما الثوب: فيجب غسله بالماء ان كانت النجاسة مرئية حتى تزول العين والاثر، فان لم يذهب أثرها، وكان ذلك من دم الحيض والاستحاضة والنفاس، صبغ موضع الاثر ببعض الاصباع ولزم عصره اذا غسله، وان كانت غير مرئية غسله وعصره، فان اشتبه عليه الموضع كان حكمه مثل ما ذكرناه في البدن.
وان لم يجد الماء ترك حتى جيد، وصلى عاريا على ما سنذكر ان شاء الله تعالى.
وان مسته الحيوانات التي ذكرناها يا بسة رش الموضع بالماء فان اشتبه الموضع كان حكمه على ما ذكرنا.
وأما الخف: فان كانت النجاسة أصابت داخله.
فكان الحكم فيه مثل حكم البدن، وان أصابت خارجه جاز فيه مسحه بالتراب حتى يزول عينها.
وان غسلها كان أفضل.
وأما السلاح، فحكمه حكم الخف.
وأما ما يجلس عليه: فان كان فرشا، وكانت النجاسة يا بسة، بحيث لا تأعدى اليه لم يكن بالوقوف عليه بأس والتنزه عنه أفضل وان كانت رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى يغسل مثل الثوب.
وان كان حصيرا وكانت النجاسة رطبة وجب غسله بصب الماء عليه، ودلكه حتى تزول، وان كانت يا بسة جاز الوقوف عليه على ما ذكرنا اذا كانت مرئية دون السجود، وان كانت غير مرئية، واصابته نجاسة مائعة وكانت رطبة غسله، وان كانت يابسة، وجففها الشمس جاز الوقوف عليه، والسجود اذا كانت الجبهة يا بسة، وان جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود.
صفحہ 79