والانثى لم يخل موتها من ستة أو جه أيضا: فان ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء.
وان مات بين نساء مسلمات، فذلك.
وان ماتت بين رجال مسلمين لم يخل: اما كانت لها فيهم ذورحم ويغسلها من فوق ثيابها.
أو لم يكن (لها)(1) فيهم ذو رحم: فان كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الاجنبي من فوق ثيابها.
وان كانت لاكثر من ذلك دفنوها من غير غسل.
وان ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها، أمروا النسوة الكافرة بغسلها.
وعلموهن تغسيل أهل الاسلام.
وان لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.
وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب، ومحظور، ومكروه.
فالواجب ستة أشياء: تنجية الميت.
وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - الا لعذر - وتغسليه ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته، وغسل ما خرج منه من النجاسة قيل التكفين، فان كان الميت قتيلا، ولزم غسله غسل الدم عنه.
والمندوب سبعة وعشرون شيئا: تغسيله تحت سقف، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة. وغسله أولا بماء السدر.
وثانيا بماء جلال الكافور.
وثالثا بالماء القراح. وتنجيته بماء الحرض (2) والسدر.
ولف خرقة على اليد عند التنجية، وطرحها عن اليد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء اليها.
ووقف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الاوليين، وذكر الله تعالى.
والاستغفار للميت
صفحہ 64