92

وصایا

الوصايا والمواريث

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

الفصل الخامس في الأوصياء (ويعتبر في الوصي العقل والاسلام، وهل يعتبر) في الوصي (العدالة؟ قيل: نعم) وهو المشهور، بل عن الغنية: الاجماع (1)، (لأن) التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا، و (الفاسق لا أمانة له) للعلة المنصوصة في الآية (2)، الموجبة للتثبت، فإن ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه.

ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار، كان تولية

صفحہ 119