وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
أولا: (فيه تردد) ثم رجح المشهور بقوله: (الأقوى القبول) (1) إما لمنع الظهور، أو لمسيس الحاجة إلى قبول دعوى خلافه للضرر، كما سمعت في دعوى كون الاقرار بالثمن لإقامة رسم القبالة وغيرها.
ثم إن للموصى له نصف المظنون وثلث باقي التركة الذي لم يعلم به الورثة ولم يجيزوه، فلو كان المال الواقعي ثلاثمائة والمظنون مئة، أعطي خمسين نصف المئة، وثلث المئتين ستين وسبعة إلا ثلث، والمجموع مئة وسبعة عشر إلا ثلث.
وإن شئت قلت: ثلث المجموع وسدس المظنون.
وإليه يؤول ما في الروضة من [أنه] (2) يعطى الموصى له بعد حلف الورثة ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد (3)، يعني يعطى مع ثلث المجموع ما ادعوا ظنه من الزائد على الثلث، وهو سبعة عشر إلا ثلث، فإن هذا هو الزائد عن ثلث مال الميت، أعني المئة، هذا كله في ما لو أوصى بالمشاع.
(أما لو أوصى بعبد أو دار) مثلا (فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أنه بقدر الثلث أو أزيد بشئ يسير، لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما) [لا مجهولا كالنصف والثلث] (4) فتقييد الإجازة بكون الموصى به بقدر [الثلث أو أزيد منه بشئ] (5) يسير من المال مخالف لظاهر
صفحہ 81