وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
عليه، فمنعه الولي، فإنه يحتمل أن يكون أدلة عدم مشروعية الغسل والصلاة بدون إذن الولي مقيدة بصورة عدم وصية الميت، لأن ولاية الولي شرعت لكونه أشد اهتماما بمصالح الميت من غيره، فلا ينتفي لأجله ما أمر به الميت، ولذا ذهب بعض (1) إلى سقوط إذن الولي هنا، إلا أن المحكي عن الأكثر خلافه (2).
وأما عدم صحة الوصية بالمعصية - بعد فرض كونها معصية ولو بعد الوصية - فلأن المستفاد من الأدلة كون الصحة تابعة لحرمة التبديل، مثل قوله عليه السلام: (لو أمرني أن أضعه في يهودي لوضعته، إن الله عز وجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعة فإنما إثمه على الذين يبدلونه)) (3).
فإن قوله: (لو أمرني... الخ)، كناية عن عموم وجوب فعل كل ما أوصى، مستدلا عليه بالآية، حيث (4) إن الدليل لا بد أن يكون مساويا للمطلب أو شاملا له ولغيره، وحينئذ فتخرج الوصية بالمعصية، وتدل على أن الصحة لا تجامع جواز التبديل، بل وجوبه الثابت، لفرض بقاء العصيان بعد الوصية.
وعلى ما ذكر (فلو أوصى [بمال] (5) للكنائس أو البيع) من حيث
صفحہ 54