وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
زمان تملك الوارث للفاضل وزمان نفي الوجوب، والظاهر وجوب الزكاة على الوارث، للعمومات.
ولو كان موت المالك بعد تعلق الوجوب، فلا إشكال في وجوب الزكاة في هذا المال وإن كان الميت مديونا، لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة، فإن كان عين المال الزكوي تالفا، بأن كانت الزكاة في ذمة الميت فهي كأحد الديون يوزع المال على الجميع، وإن كانت العين باقية فالظاهر دفع الزكاة أولا، أما على تقدير تعلق الشركة فواضح، وأما على تقدير تعلقه كتعلق الدين بالرهن ودية الجنابة بالعبد الجاني، فلسبق تعلق ذلك الحق، فيكون حق الغرماء بعد الموت تعلق بمال تعلق حق الغير به، فلا بد من فك الحق المتقدم.
ثم على القول بالانتقال إلى الوارث فالظاهر منعه من التصرف مع مطالبة الورثة (1) مطلقا ولو كان الدين غير مستوعب - وفاقا للايضاح (2)، والمحكي عن الكركي (3) - لعموم الروايتين المتقدمتين في قوله: " ليس للورثة شئ " (4)، وقوله: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " (5).
وربما يستدل لذلك بالآية، ويقال: إن مقتضاها أن تسلط الورثة من جميع الوجوه متأخر عن الدين والوصية، خولف ذلك في أصل الملك، لما دل
صفحہ 233