وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
وعنه (١) - أيضا - أنه الذي تقتضيه أصول المذهب (٢).
للأصل، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾</a> (3).
والأخبار الظاهرة في توقف الإرث على براءة الميت، متل ما ورد في دية المقتول: إنه يرثها (4) أولياؤه ما لم يكن عليه دين (5).
وقوله عليه السلام في رواية عباد بن صهيب (6) المروية في زكاة الكافي:
" إنما هو بمنزلة الدين (7)، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا (8) ما أوصى من الزكاة " (9) ونحو ذلك من الأخبار.
ولأنه لو انتقل إلى الوارث لأعتق عليه محارمه المملوكة للمورث بمجرد موته، والتالي باطل بلا خلاف.
ولاستمرار طريقة الناس على دفع النماء في الدين.
خلافا للمحكي عن جماعة منهم الفاضل (10)، والشهيد (11) والمحقق
صفحہ 198