144

وصایا

الوصايا والمواريث

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P181N02 للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، وإلا فالنصف، والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو السبب. ولو لم يوجد منهم عدا الإمام رد الباقي على الزوج، على المعروف من غير سلار (1) من علمائنا، وعن الشيخين (2) والسيدين (3) والحلي (4) دعوى الاجماع، وبه أخبار مستفيضة (5)، وبذلك يخصص عموم قوله: " لا يرد على الزوج والزوجة " (6) ومع توجه احتمال

صفحہ 181