141

وصایا

الوصايا والمواريث

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

ربيع الأول 1415

اصناف

شیعہ فقہ

للابن. ولو كانت (١) بنت أعطيت من الباقي نصف المال، ورد الباقي منه إليها وإليهما أو إلى أحدهما على حسب السهام، بالاجماع، والأخبار المستفيضة.

ولو كان للميت إخوة بالشروط الآتية - في حجبهم الأم عن الثلث - فالصروف - الذي ادعي عليه الاتفاق في المسالك (٢)، وعدم معرفة الخلاف في الكفاية (٣) -: أنهم يجبونها هنا عن حصتها من الفاضل المردود، ولم أجد عليه دليلا.

واستدل عليه بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾</a> (٤).

وفيه: إن الظاهر كونه تتمة لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾</a> (5) فيختص بصورة فقد الولد، مع أن إثبات السدس لها بالفرض لا يستلزم نفي الزائد بالرد، كما أن قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (16) لا يوجب نفي الرد في صورة كون الولد بنتا (7)، ولهذا يرد الاستدلال للمطلب بهذه الآية بدعوى: أن ظهورها عرفا في نفي استحقاق الزائد، خرج من عمومها ما اتفق فيه على الرد عليها، وبقي الباقي.

واستدل عليه أيضا: بأن الإخوة إذا حجبوها عن فرضها الأصلي - وهو الثلث - فلأن يجبوها عن المردود عليها بالقرابة أولى.

وفي الأولوية منع.

صفحہ 178