وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
للزكاة أو الخمس أو الكفارة. إلا أن الفرق كون وجوب البذل في الأمثلة نفسيا، وفي مثال الحج مقدميا، وهو غير مؤثر.
ويرد على الدليل الثاني: أن ظاهر الرواية كون حق الله تعالى أهم من حق الناس، مع أنه خلاف الاجماع، وقد صرح بعض من اختار خروج الواجب البدني الموصى به من الأصل بتقديم الواجب المالي كالدين عليه إذا دار الأمر بينهما، وبأنه لو لم يوص بالواجب البدني لم يخرج من مال الميت أصلا، بخلاف الدين (1) مع أن ظاهر روايتي تنزيل الحج منزلة الدين في الخروج من الأصل (2) أن الدين هو الأصل في ذلك. وحينئذ فلا بد من جعل التعليل في الروايتين من قبيل القضايا الخطابية، التي يحسن استعمالها في مقام الخطابة.
وحاصله - حيث وقع تعليلا لانتفاع الميت بقضاء صومه وحجه كما ينتفع بأداء دينه -: أنه إذا كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقه موجبا لانتفاع الميت في الآخرة، فإرضاء الخالق جل ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك النشأة، ومثل هذا لا شك في وقعه في ذهن العوام [خصوصا النسوان] (3) نظير قوله عليه السلام: (إن رب الماء رب الصعيد) (4).
ويرد على الثالث: أن الاطلاق مسوق لبيان حكم آخر، وهو أن مثل هذه الصلاة الفائتة مما يقضى في مقابل ما لا يقضى من الفوائت من غير إرادة
صفحہ 169