وصایا
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 197 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الوصايا والمواريث
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1415
اصناف
الاعتماد عليه والاطمئنان بفعله، أو مطلقا إن كان الداعي وصف العدالة (أمكن القول ببطلان الوصية) لأن الداعي بمنزلة مناط الحكم والوصف العنواني، فكأنه رضي به ما دام عدلا.
ويحتمل عدم البطلان، لمنع كون مرجع الداعي إلى الوصف العنواني.
وأولى بعدم البطلان ما لو علم كون الداعي غير العدالة، أو كان الفسق بما لا يرفع الوثاقة الداعية إلى الوفي إليه، أو جهل الحال، فإن في هذه الصور لا يعرف وجه للحكم بزوال وصايته - وإن ادعي الاجماع في المسألة على وجه يشمل هذه الصور - إلا أن الأقوى ما اختاره الحلي قدس سره (1) من بقاء الوصاية تمسكا بالاستصحاب (2).
(لأن (3) الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه.
ولا يجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، وتصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.
ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد. ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لأن للميت وصيا.
صفحہ 129