25الورقاتالورقاتAl-Juwayni - 478 ہجریأبو المعالي الجويني - 478 ہجریتحقیق کنندہد. عبد اللطيف محمد العبداصنافاصول فقہفقہ شافعی١٦ - الِاجْتِهَاد وَأما الِاجْتِهَاد فَهُوَ بذل الوسع فِي بُلُوغ الْغَرَض فالمجتهد إِن كَانَ كَامِل الْآلَة فِي الِاجْتِهَاد فِي الْفُرُوع فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِد وَمِنْهُم من قَالَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب وَلَا يجوز كل مُجْتَهد فِي الْأُصُول الكلامية مُصِيب لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى تصويب أهل الضَّلَالَة وَالْمَجُوس وَالْكفَّار والملحدين ٣ وَدَلِيل من قَالَ لَيْسَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مصيبا قَوْله ﷺ من اجْتهد وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَمن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِد وَوجه الدَّلِيل أَن النَّبِي ﷺ خطأ الْمُجْتَهد تَارَة وَصَوَّبَهُ أُخْرَى1 / 31کاپیاشتراکAI سے پوچھیں