2الورقاتالورقاتAl-Juwayni - 478 ہجریأبو المعالي الجويني - 478 ہجریایڈیٹرد. عبد اللطيف محمد العبداصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیأَنْوَاع الحكموَالْأَحْكَام سَبْعَة الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والمباح والمحظور وَالْمَكْرُوه وَالصَّحِيح وَالْبَاطِلفَالْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركهوَالْمَنْدُوب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمباح مَا لَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركهوالمحظور مَا يُثَاب على تَركه ويعاقب على فعلهوَالْمَكْرُوه مَا يُثَاب على تَركه وَلَا يُعَاقب على فعلهوَالصَّحِيح مَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ ويعتد بِهِوَالْبَاطِل مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ وَلَا يعْتد بِهِ1 / 8کاپیاشتراکAI سے پوچھیں