19الورقاتالورقاتAl-Juwayni - 478 ہجریأبو المعالي الجويني - 478 ہجریایڈیٹرد. عبد اللطيف محمد العبداصنافShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسی١٠ - الْأَخْبَاروَأما الْأَخْبَار فَالْخَبَر مَا يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب وَالْخَبَر يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ آحَاد ومتواترفالمتواتر مَا يُوجب الْعلم وَهُوَ أَن يرْوى جمَاعَة لَا يَقع التواطؤ على الْكَذِب من مثلهم إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى الْمخبر عَنهُ وَيكون فِي الأَصْل عَن مُشَاهدَة أَو سَماع لَا عَن اجْتِهَادوالآحاد هُوَ الَّذِي يُوجب الْعَمَل وَلَا يُوجب الْعلم وينقسم إِلَى مُرْسل ومسندفَالْمُسْنَدُ مَا اتَّصل إِسْنَاده والمرسل مَا لم يتَّصل إِسْنَاده فَإِن كَانَ من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة فَلَيْسَ ذَلِك حجَّة إِلَّا مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب فَإِنَّهَا فتشت فَوجدت مسانيد عَن النَّبِي ﷺوالعنعنة تدخل على الْأَسَانِيد وَإِذا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز للراوي أَن يَقُول حَدثنِي أَو أَخْبرنِي وَإِذا قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ فَيَقُول أَخْبرنِي وَلَا يَقُول حَدثنِي وَإِن أجَازه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول أجازني أَو أَخْبرنِي إجَازَة1 / 25کاپیاشتراکAI سے پوچھیں