144

الورع

الورع

تحقیق کنندہ

سمير بن أمين الزهيري

ناشر

دار الصميعي-الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

پبلشر کا مقام

السعودية

إِلَى الثَّغْرِ أَوْ كَيْفَ تَرَى أَنْ يَفْعَلَ فَقَالَ لَا يَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَخْرُجُ وَأَنْكَرَ تَرْكَهَا وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مَا وَرِثَ مِنْ هَذِهِ الضِّيَاعِ فَهِيَ وَقْفٌ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَهَا عَلَى قَرَابَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَجِيرَانِهِ أَوْ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ قَوْمٌ يَعْرِفُهُمْ يُوقِفَهَا لَهُمْ وَيَدَعُهَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَخْرُجَ ثُمَّ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ عَلَى هَذَا وَقَدْ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبَى أَنْ يُجِيبَهُ فِيهَا وَقَالَ هُوَ حَدَثُ السِّنِّ فُقُلْتُ إِنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ كَتَبَ إِلَيَّ فِي أَمْرِهِ فَأَجَابَهُ بَعْدُ ٤٤٥ - وَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَقَدْ كَانَ يُعَامِلُ قَوْمًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ وَيَقْتَضِي وَيَقْضِي عَنْهُ قُلْتُ تَرَى لَهُ أَنْ يَقْتَضِيَ قَالَ فَيَدَعُهُ مُحْتَبِسًا بِدَيْنِهِ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُخْرَجُ مِنَ الْوَلِيمَةِ ٤٤٦ - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَخْرُجُ ٠

1 / 148