الصلاة والصيام في حيضها وقال بعضهم. لا ولكن تقضى الصلاة اذا طهرت كما تقضي الصيام. وأباحوا دم الأطفال ممن لم يكن في عسكرهم وقتل النساء ايضا ممن ليس في عسكرهم وبرئت الازارقة ممن قعد عن الخروج لضعف او غيره. وكفروا من خالف هذا القول بعد موت اول من قال به منهم. ولم يكفروا من خالفه فيه في حياته.
وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه اذا قال انا مسلم. ويحرمون قتل من انتمى الى اليهود او الى النصارى او الى المجوس (1).
النجدات : من قوله ليس على الناس أن يتخذوا إماما إنما عليهم ان يتعاطوا الحق بينهم. وقالوا من ضعف عن الهجرة الى عسكرهم فهو منافق. واستحلوا دم القعدة وأموالهم. وقالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل عملا صغيرا فاصر على ذلك فهو كافر مشرك. وكذلك أيضا في الكبائر. وأن من عمل من الكبائر غير مصر عليها فهو مسلم. وقالوا جائز أن يعذب الله المؤمنين بذنوبهم لكن في غير النار وإما النار فلا. وقالوا أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا. وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار.
صفحہ 248