441

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ
الشَّجَّةُ: الْجُرْحُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ خَاصَّةً، وَهِيَ عَشْرٌ:
الْحَارِصَةُ (١): الَّتِي تَحْرُصُ (١) الْجِلْدَ؛ أَيْ: تَشُقُّهُ قَلِيلًا وَلَا تُدْمِيهِ (٢). ثُمَّ الْبازِلَةُ: وَهِيَ "الدامِيَةُ" وَ"الدامِعَةُ"؛ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ مِنْهَا الدَّمُ. ثُم الْباضِعَةُ: وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ (٣). ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ: وَهِيَ الْغَائِصَةُ فِي اللَّحْمِ. ثُمَّ السِّمْحَاقُ: وَهِيَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ قِشْرَةٌ رَقِيقَةٌ. فَهَذِهِ الْخَمْسُ لَا مُقَدَّرَ (٤) فِيهَا، بَلْ حُكُومَةٌ.
فَصْلٌ
وأَمَّا الْخَمْسُ الْبَاقِيَةُ فَفِيهَا مُقَدَّرٌ:
أَوَّلُهَا الْمُوضِحَةُ: وَهِيَ مَا تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتُبْرِزُهُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةِ. فَإِنْ عَمَّتِ الرَّأْسَ وَنَزَلَتْ إِلَى الْوَجْهِ، فَمُوضِحَتَانِ. وَإِنْ أَوْضَحَهُ

(١) في الأصل بالخاء المعجمة، وينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"اللسان" (حرص).
(٢) في الأصل: "بُدَّ مِنْهُ".
(٣) أي: تشقه بدون دم، ولا تبلغ العظم. ينظر: "المطلع" (ص ٣٦٧)، و"المصباح" (بضع).
(٤) في الأصل: "مقدرا".

1 / 454