423

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

الْخَوْفِ وَلَمْ يَسْرِ، وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَإِذَا أَوْضَحَ إِنْسَانًا فَأَذْهَبَ سَمْعَهُ، أَوْ شَمَّهُ، أَوْ ضَوْءَ عَيْنَيْهِ -فَإِنَّهُ يُوضِحُهُ، فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ وَإِلَّا اسْتَعْمَلَ دَوَاءً يُذْهِبُهُ، وَلَا يَجْنِي عَلَى عُضْوِهِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ بِدُونهِ، سَقَطَ الْقَوَدُ إِلَى دِيَةِ ذَلِكَ فِي مَالِهِ.
فَصْلٌ
الثَّانِي: الْمُمَاثَلَةُ فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا مَا عَلَا -مِنْ جَفْنٍ، أَوْ شَفَةِ، أَوْ أَنْمُلَةٍ- بِمَا سَفَلَ، وَلَا سِنٌّ بِسِنٍّ تُخَالِفُهَا فِي الْمَوْضِعِ.
فَلَوْ قَطَعَ أَنْمُلَةَ زَيْدٍ الْعُلْيَا، [وَقَطَعَ الْوُسْطَى مِنْ] (١) تِلْكَ الإِصْبَعِ مِنْ عَمْرٍو، [وَلَيْسَ] (٢) لَهُ أَنْمُلَةٌ عُلْيَا -فَلِعَمْرٍو: عَقْلُ أَنْمُلَتِهِ، وَالصَّبْرُ حَتَّى يَقْتَصَّ زَيْدٌ ثُمَّ يَقْتَصَّ هُوَ.
وَلَا يُؤْخَذُ خِنْصَرٌ بِبِنْصَرٍ، وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ، وَلَا عَكْسُهُ. وَلَوْ تَرَاضَيَا لَمْ يَجُزْ. فَإِنْ فَعَلَا، أَوْ قَطَعَهَا تَعَدِّيًا، أَوْ قَالَ: "أَخْرِجْ يَمِينَكَ"، فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْدًا، أَوْ غَلَطًا، أَوْ ظَنًّا أَنَّهَا تُجْزِئُ -أَجْزَأَتْ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَبْقَ قَوَدٌ وَلَا ضَمَانٌ. وَيُؤْخَذُ الزَّائِدُ بِالزَّائِدِ إِذَا اسْتَوَيَا مَحَلًّا وَخِلْقَةً.

(١) في الأصل: "قطع". والمثبت من "المقنع" (٢٥/ ٢٥٦)، و"الإقناع" (٤/ ١٣٢).
(٢) سقط من الأصل. وينظر السابق.

1 / 436