415

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ، بِمِثْلِهِ، فَالذَّكَرُ بِالأُنْثَى، وَالأُنْثَى بالذَّكَرِ، وَالْمُكَلَّفُ بِطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ، وَالشَّرِيفُ وَالصَّحِيحُ وَالسَّمِينُ؛ بِضِدِّهِمْ. وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِالذِّمِّيِّ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ بَعْدُ.
وَإِذَا جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدٌ عَبْدًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْجَارِحُ أَوْ عَتَقَ، وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ -قُتِلَ بِهِ.
وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَجْرُوحُ أَوْ عَتَقَ، أَوْ رَمَيَاهُمَا فَلَمْ يُصِبْهُمَا السَّهْمُ إِلَّا بَعْدَ الإِسْلَامِ أَوِ الْعِتْقِ، ثُمَّ مَاتَا -فَلَا قَوَدَ، بَلْ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ.
وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا، أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدًا، فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ،، أَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ وَادَّعَى رِقَّهُ أَوْ كُفْرَهُ،، أَوْ قَدَّ مَلْفُوفًا وَادَّعَى مَوْتَهُ -قُبِلَ قَوْلُ وَلِيِّهِمْ، وَعَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ
الرَّابعُ: [عَدَمُ] (١) الْوِلَادَةِ؛ فَلَا يُقْتَلُ أَحَدُ الأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَا بِالْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا، وَأَبَوَا (٢) أُمِّهِ كَأَبَوَيْ أَبِيهِ، وَابْنُ بِنْتِهِ كَابْنِ ابْنِهِ. وَمَتَى وَرِثَ الْقَاتِلُ أَوْ وَلَدُهُ (٣) بَعْضَ دَمِهِ، سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ؛

(١) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٢١٨).
(٢) في الأصل: "وأبو".
(٣) بعده في الأصل: "شيئًا".

1 / 428