276

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

لأُخْتِ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ وَحْدَهَا.
والثُّلُثَانِ لبِنْتَيْنِ فَأَزْيَدَ -لَمْ يُعَصَّبْنَ (١) - مِمَّنْ ذَكَرْنَا.
والسُّدُسُ لِبِنْتِ ابْنٍ أَوْ أَزْيَدَ مَعَ بِنْتِ صُلْبٍ، وَلأُخْتٍ فَأَزْيَدَ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبَوَيْنِ؛ مَعَ عَدَمِ مُعَصِّبٍ فِيهِمَا.
فَإِنِ اسْتكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ بَنَاتُ صُلْبٍ، أَوْ بَنَاتُ ابْنٍ، أَوْ هُمَا -سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ، إِنْ لَمْ يُعَصبْهُنَّ ذَكَرٌ بِإِزَائِهِنَّ أَوْ أَنْزَلُ مِنْ بَنِي الابْنِ. وَكَذَا الأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَ أَخَوَاتٍ لأَبَوَيْنِ، إِنْ لَمْ يُعَصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ. وَالأُخْتُ فَأَزْيَدُ تَرِثُ (٢) بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ الْبِنْتِ فَأَزْيَدَ.
وَلِلذَّكَرِ وَالَأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَأَزْيَدَ الثُّلُثِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ
تسْقُطُ الأَجْدَادُ بِالأَبِ، وَالأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، وَالْجَدَّاتُ بالأُمِّ، وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ: بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، وأَبٍ. وَوَلَدُ الأَبِ: بِهِمْ، وَبِأخٍ لأَبَوَيْنِ. وَوَلَدُ الأُمِّ: بِوَلَدٍ، وَوَلَدِ ابْنٍ، وَأَبٍ، وَجَدٍّ لأَبٍ. وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ وَعَمٍّ.
* * *

(١) في الأصل: "يعصبهن".
(٢) في الأصل: "يرث".

1 / 287