196

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

بَابُ الصُّلْحِ إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ، فَأَسْقَطَ أَوْ وَهَبَ الْبَعْضَ، وَطَلَبَ الْبَاقِي -صَحَّ. وَإِنْ جَعَلَهُ شَرْطًا لَمْ يَصِحَّ؛ كَمَا لَو مَنَعَهُ الْمَدْيُونُ حَقَّهُ بِدُونِهِ. وَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ إِلَّا مَعَ جَحْدِ الْحَقِّ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ. وَإِنْ [وَضَعَ] (١) بَعْضَ الْحَالِّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ، صَحَّ الإِسْقَاطُ فَقَطْ. وَإِنْ صَالَحَ عَنِ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا، أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ صَالَحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسَهَا، لَا بعَرْضٍ، أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِبَيْتٍ فَصَالَحَهُ عَلَى سُكْنَاهُ سَنَةً، أَوْ يَبْنِيَ لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً، أَوِ ادَّعَى رِقَّ مُكَلَّفِ أَوْ زَوْجِيَّهَ امْرَأَةٍ، فَأَقَرَّا لَهُ بِعَرْضِ-: لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَذَلَاهُ هُمَا صَحَّ. وَإِنْ قَالَ: "أَقِرَّ لِي بِدَيْنِي وَأُعْطِيكَ مِنْهُ كَذَا". فَفَعَلَ، صَحَّ الإِقْرَارُ، لَا الصُّلْحُ. فَصْلٌ إذًا أَقَرَّ لَهُ بِنَقْدٍ فَصَالَحَهُ بِنَقْدِ فَصَرْفٌ. وَإِنْ صَالَحَهُ بِعَرْضٍ، أَوْ عَنْهُ بنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ -فَبَيْعٌ. وَإِنْ صَالَحِ عَنْ دَيْنِ بغَيْرِ جِنْسِهِ، جَازَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مُطْلَقًا، وَبِجِنْسِهِ لَمْ يَجُزْ بِأَكْثَرَ وَلَا بِأقَلَّ عَلَى طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ، وَبِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ. وَبِسُكْنَى مَعْلُومَةِ وَخِدْمَةٍ فَإِجَارَةٌ؛

(١) سقط من الأصل، وأثبت من "المقنع" (١٣/ ١٣١)، و"مختصره" (ص ١٢٢).

1 / 203