148

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

إِلَّا أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ. وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ (١)، وَلَا الْعَتِيرَةُ (٢).

(١) الفرعة -بفتح الفاء والراء- والفَرَع: أول ما تلد الناقة. "المطلع" (ص ٢٠٨). (٢) في الأصل: "العثيرة". والعتيرة: شاة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ. "المطلع" (ص ٢٠٨) و"اللسان" (عتر).

1 / 154