143

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فَصْلٌ منْ أَرَادَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَحْرَمَ بِهَا، كَالْحَجِّ، مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، مِنْ مَكِيٍّ وَنَحْوِهِ، لَا مِنَ الْحَرَمِ. فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ، حَلَّ. وَيُبَاحُ كُلَّ وَقْتٍ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ. وأَرْكَانُ (١) الْحَجِّ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ. ووَاجِبَاتُهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ (٢) الْمُعْتَبَرِ لَهُ، وَالسَّعْيُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى الْغُرُوبِ، وَالْمَبِيتُ لِغَيْرِ أَهْلِ السِّقَايَةِ وَالرّعَايَةِ بِمِنًى وَمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، [وَالرَّمْيُ] (٣)، وَالْحِلَاقُ، وَالْوَدَاعُ. وَالْبَاقِي سُنَنٌ. وَأرْكَانُ الْعُمْرَةِ: الإِحْرَامُ، وَالطَّوَافُ. وَوَاجِباتُهَا: الْحِلَاقُ، وَالسَّعْيُ، وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا. فَمَنْ تَرَكَ رُكْنَا -غَيْرَ الإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ- لَمْ يَتِمَّ (٤) نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ، وَوَاجِبًا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ. وَسُنَنُهُ مَجَّانًا. * * *

= مساجد. . . ". أخرجه البخاري برقم (١١٨٩) ومسلم برقم (١٣٩٧). (١) في الأصل: "وإن كان". (٢) في الأصل: "بالميقات". (٣) المثبت من "مختصر المقنع" (ص ٩٥)، وينظر: "المقنع" و"الإنصاف" (٩/ ٢٩٣). (٤) في الأصل: "يقم". والمثبت من "الروض المربع" (١/ ٤٢٥).

1 / 149