133

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ فِدَاءُ النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ. وَحِمَارِ الْوَحْشِ، وَبَقَرَتِهِ، وَالإِيَّلِ، وَالثَّيْتَلِ، وَالْوَعِلِ (١): بَقَرَةٌ. وَالضَّبُعِ: كَبْشٌ. وَالْغَزَالِ، وَالثَّعْلَبِ: عَنْزٌ. وَالْوَبْرِ (٢)، وَالضَّبِّ: جَدْيٌ. وَالْيَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ (٣). وَالأَرْنَبِ: عَنَاقٌ. وَالْحَمَامَةِ: شَاةٌ. ويُفْدَى الْكَبِيرُ، وَالصَّحِيحُ، وَضِدُّهُمَا -بمِثْلِهِ، وِالْمَاخِضُ (٤) بِقِيمَةِ (٥) مِثْلِهَا.

(١) الوَعِل: تيس الجبل. والأنثى: وَعِلة. والجمع: أوعال. وتسكن عينهما: وَعْل، ووَعْلَة، والجمع: وُعول ووِعال. والثيتل: الوَعِل المسن، وتُقدم التاء، والجمع: ثياتِل. والإِيَّل: الذكر من الأوعال، والجمع: الأيايِيل. ينظر: "حياة الحيوان الكبرى" (١/ ١٠٤ - ١٥٥، ١٧٧) (٢/ ٢١٨)، و"المصباح" (أيل وعل)، و"المطلع" (ص ١٧٩). (٢) الوَبْر: دويبة أصغر من السنَّور، طحلاء اللون (رَمادية) لا ذنَب لها، تَدْجُن (تقيم) فِي البيوت. والأنثى: وَبْرة، وجمعها: وُبُور، ووِبار، ووِبارة. ينظر: "الصحاح" و"القاموس" (وبر)، و"حياة الحيوان" (٢/ ٢٠٧)، و"المطلع" (ص ١٨٠). (٣) الجَفْرة: ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها، والذكر: جَفْر، والجمع: أجفار، وجفار. ينظر: "حياة الحيوان" (١/ ١٩٠) و"المطلع" (ص ١٨١). (٤) الماخض: الحامل التي دنا وقتها. "المطلع" (ص ١٨٢). (٥) في الأصل: "بقيمتِه". والمثبت من "المقنع" (٩/ ١٨).

1 / 139