104

واجز فی فقہ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ يَجِبُ فِيمَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْحُبُوبِ وَالْبُزُورِ وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَتْ -مُصَفَّاةَ يَابِسَةً- أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيّةٍ تَقْرِيبًا. وَيُرَدُّ فِي الأُرْزِ وَالْعَلَسِ (١) إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ قِشْرِهِ نِصَابٌ. وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ لِزَرْعِهِ، وَالْقِطْنِيَّاتُ (٢) وَالْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ. وَلَا زكَاةَ فِي بَقِيَّةِ الثِّمَارِ، وَلَا فِي الْخَضْرَاوَاتِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَأُجْرَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ. فَصْلٌ وَيَجِبُ عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤنَةٍ، وَنصْفُهُ مَعَهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِهِمَا، فَإِنْ تَفَاوَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا، وَبِالْجَهْلِ الْعُشْرُ. وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَصَلَحَتِ الثَّمَرَةُ، وَجَبَتْ. فَإِنْ قَطَعَهَا قَبْلَهُ حِيلَةً، لَمْ تَسْقُطْ (٣). وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الأَصْلِ، سَقَطَتْ.

(١) العلس: نوع من الحنطة يدخر في قشره. ينظر: "المطلع" (ص ١٣٠). (٢) القطنيات: اسم جامع للحبوب التي تطبخ؛ مثل العدس والباقلاء واللوبياء، وليس القمح والشعير منها. "المصباح" (قطن). (٣) في الأصل: "يسقط".

1 / 109