وافیہ
الوافية
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
العموم في المقال " (1).
وقيل: بل حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال (2)، واختاره العلامة في التهذيب (3).
والحق أن يقال: إنه أقسام:
الأول: أن يسأل عن واقعة دخلت في الوجود، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الإمام عليه السلام، مطلع عليها.
والحق فيه: عدم اقتضاء العموم، لان الجواب ينصرف إلى الجهة الخاصة للواقعة المخصوصة، ولا يتناول غيرها.
الثاني: أن يسأل عنها بعينها، مع احتمال اطلاعه عليه السلام على جهتها.
والحق فيه: القول الثاني، مع عدم مرجح لاحد الاحتمالين.
الثالث: أن يسأل عن الواقعة لا باعتبار وقوعها.
والحق فيه (4) أن يقال: إن الواقعة إن كانت لها جهة شائعة تقع غالبا عليها، فالجواب إنما ينصرف إليها، فلا يستدل به على غيرها.
وإن كانت جهات وقوعها واحتمالاته متساوية، لا مرجح لشئ منها في عصرهم عليهم السلام، فالظاهر: العموم، إذ عدم الانصراف إلى شئ منها يوجب إلغاء (5) الدليل، والصرف إلى البعض ترجيح بلا مرجح، فينصرف إلى
صفحہ 115