وافیہ
الوافية
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
ذلك لغير الغاصب، ويمنعونه في الغاصب " (1) انتهى.
ويفهم من كلامه الأول: أن الفعل الواحد يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة، سيما في مثاله بالقعود على صدر الحي.
وكلامه الثاني ظاهر في صحة الوجوب الكفائي في المكان المغصوب.
واعلم أن الشهيد رحمه الله، نقل في قواعده (2)، عن السيد المرتضى:
صحة الصلاة الواقعة على جهة الرياء، وعدم ترتب الثواب عليها، لكن تسقط المؤاخذة بفعلها (3)، وهو يؤذن بتجويزه تعلق الأمر والنهي بشئ واحد من جهتين، إلا أن يقول: إن الرياء أمر غير الصلاة، وفيه تأمل.
ونقل الكليني في كتاب الطلاق، عن الفضل بن شاذان: التصريح بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، حيث قال: " وإنما قياس الخروج والاخراج [للمعتدة الرجعية من بيتها] (4) كرجل داخل دار قوم بغير إذنهم، فصلى فيها، فهو عاص في دخوله الدار، وصلاته جائزة، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة، لأنه منهي عن ذلك، صلى أو لم يصل " (5) انتهى كلامه.
وغرضه: أن ما كانت الصلاة سببا للنهي عنه (6)، فاقترانه للصلاة مفسد لها، كالصلاة في الثوب النجس، وما كان النهي فيه عاما غير مختص بالصلاة، فاقترانه غير مفسد، كالصلاة في الثوب المغصوب، وذكر أمثلة أخرى غيرها.
ثم اعلم: أن هذه المسألة من المسائل العدلية من علم الكلام، أوردتها هنا لنفعها في بعض مسائل هذا العلم، فهي من المبادئ التصديقية، وإيرادها
صفحہ 99