وافیہ
الوافية
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
عرفية: عامة أو خاصة.
ولا ريب في وجود الأخيرتين.
وأما الشرعية: ففي وجودها خلاف (1)، والحق: وجودها.
لنا: تبادر الأركان المخصوصة من لفظ الصلاة، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة، والقصد الخاص من لفظ الحج (2)، ونحو ذلك، مع أن هذه الألفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.
والتبادر من أمارات الحقيقة.
فإن قلت: أردت التبادر في كلام الشارع، أو المتشرعة - أعني الفقهاء -؟
الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.
قلت: إنكار التبادر في كلام الشارع، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (3) سماع هذه الألفاظ في أي كلام كان.
غايته أنك تقول: إن هذا التبادر لأجل المؤانسة بكلام المتفقهة.
فنقول: هذا غير معلوم، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني.
والحاصل: أنا نقول إن التبادر معلوم، وكونه لأجل أمر غير الوضع، غير معلوم، فنحكم بالحقيقة، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (4)، جار في الأكثر.
واعلم: أن هذه المسألة قليلة الفائدة، إذ صيرورة هذه الألفاظ حقائق
صفحہ 60