وافیہ
الوافية
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
وأنت بعدما أحطت بشرائط العمل بالأصل، تتمكن من معرفة الصحيح منها من غيره، بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهية.
مثلا: قوله " الأصل في البيع اللزوم " ليس له وجه، لان خيار المجلس مما يعم أقسام البيع، وهكذا.
والغرض من نقل جملة من مواضع استعمال الأصل، أن تمتحن نفسك في المعرفة، لتشحذ ذهنك، وتحقيق الأصل على هذا الوجه مما لا تجده في غير هذه الرسالة والله أعلم.
القسم الرابع:
الاخذ بالأقل عند فقد الدليل على الأكثر، كما يقول بعض الأصحاب:
" في عين الدابة: نصف قيمتها "، ويقول الآخر: " ربع قيمتها "، فيقول المستدل: ثبت الربع اجماعا، فينتفي الزائد، نظرا إلى البراءة الأصلية.
وعد صاحب المعتبر هذا القسم من البراءة الأصلية (1) وذكر في الذكرى:
أنه راجع إليها (2).
والحق: أنه قسم من أقسام أصالة البراءة (3)، ولا وجه لعده قسما على حدة، إلا أني التزمت أن أورد كل ما عد في أدلة العقل، ثم أذكر ما هو الحق فيه.
واعلم: أن التمسك بهذا القسم، لا يكاد يصح إلا أن يعلم تحقق إجماع شرعي، أو دليل آخر على ثبوت الأقل، وإلا فشغل الذمة معلوم، فيجب تحصيل العلم ببراءة الذمة، ولا يعلم بالأقل، وقد عرفت ما في حجية الأصل، إذا كان من هذا القبيل.
صفحہ 198